المحقق الكركي

31

جامع المقاصد

الفصل الثاني : في الأحكام : لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى . ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، ولو قدمه أو أخره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .